____________________
بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، وحكم بسقوط حقه حينئذ. ولا بأس به.
ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرف فيه، وتوقف تسوية الصف عليه. ويضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقين. مع احتمال عدم الضمان، للإذن فيه شرعا.
وإن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور. وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق: بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف. وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر، وقد يألف الانسان بقعة من المسجد، ويتضرر بفواتها كتضرره بفوات المعاملين.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلم منه الفقه ونحو ذلك وغيره، لعموم قوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (1). وفرق بعضهم (2)، فأوجب أولوية المذكورين كمقاعد الأسواق، خصوصا في الجوامع الكبيرة، لأن له غرضا في ذلك الموضع ليألفه الناس.
وإن كان قيامه لضرورة، كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة، ففي بطلان حقه وجهان:
ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرف فيه، وتوقف تسوية الصف عليه. ويضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقين. مع احتمال عدم الضمان، للإذن فيه شرعا.
وإن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور. وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق: بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف. وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر، وقد يألف الانسان بقعة من المسجد، ويتضرر بفواتها كتضرره بفوات المعاملين.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلم منه الفقه ونحو ذلك وغيره، لعموم قوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (1). وفرق بعضهم (2)، فأوجب أولوية المذكورين كمقاعد الأسواق، خصوصا في الجوامع الكبيرة، لأن له غرضا في ذلك الموضع ليألفه الناس.
وإن كان قيامه لضرورة، كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة، ففي بطلان حقه وجهان: