روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
واليربوع. ويحرم ابن آوى، وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين، وبه قطع المراوزة. ويحل الوبر، والدلدل على الأصح المنصوص. والهرة الأهلية حرام على الصحيح، وقال البوشنجي: حلال. والوحشية حرام على الأصح، وقال الخضري: حلال. ويحل السمور، والسنجاب، والفنك، والقماقم، والحواصل، على الأصح المنصوص.
الثاني: الامر بقتله.
قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان، فهو حرام، كالحية، والعقرب والفأرة، والغراب، والحدأة، وكل سبع ضار، ويدخل في هذا، الأسد والذئب وغيرهما مما سبق. وقد يكون للشئ سببان، أو أسباب تقتضي تحريمه.
(٥٣٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست