وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.
والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون للمبتاع الدرك على البايع.
وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع (1) أحق به إلى الأجل إن كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل. وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل.