____________________
الثالث ووجدهما قد تساويا في الأخذ أخذ الثلث منهما على السوية. وإن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخير بين أن يأخذ من الأول نصف ما في يده وهو تمام حقه، ولا يتعرض للثاني، وبين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، لأنه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر (1) الأول فلا يلزمني أن أترك حقي.
ثم له أن يقول للأول: ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين، لأنا متساويان في الحق.
وعلى هذا: فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر، لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث، وأقله تسعة، يحصل منها ثلاثة في يد الثاني، وستة في يد الأول. ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا، ويضمه إلى الستة التي في يد الأول يكون سبعة، فيقتسمانها بينهما. وهي لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين، يبقى أربعة عشر لكل واحد من الأول والثالث منها سبعة. وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين.
ويحتمل هنا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأول، فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقه، وإلا لاتجه بطلان حقه، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على قول، وإنما أخذ كمال حقه، مع أنه قد قال بعضهم (2) بسقوط حقه،
ثم له أن يقول للأول: ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين، لأنا متساويان في الحق.
وعلى هذا: فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر، لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث، وأقله تسعة، يحصل منها ثلاثة في يد الثاني، وستة في يد الأول. ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا، ويضمه إلى الستة التي في يد الأول يكون سبعة، فيقتسمانها بينهما. وهي لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين، يبقى أربعة عشر لكل واحد من الأول والثالث منها سبعة. وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين.
ويحتمل هنا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأول، فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقه، وإلا لاتجه بطلان حقه، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على قول، وإنما أخذ كمال حقه، مع أنه قد قال بعضهم (2) بسقوط حقه،