____________________
المصنف - على تقدير عفو الولي على مال مطلق، فإنه يلزم الغاصب حينئذ ما يلزم المالك، وهو أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد. وكذا الحكم لو ارتد أو سرق في يد الغاصب ثم قتل أو قطع. ولا فرق بين استيفاء حق الجناية منه بعد رده وقبله إذا كان السبب حاصلا وقت الغصب.
ولو انعكس ففي ضمان الغاصب وجهان، من حصول التلف أو النقص في يده، ومن سبق سببه على الغصب، والاتلاف مستند إليه، فلا يكون مضمونا عليه. والأقوى ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق القتل أو القطع، لأنه غصبه كذلك.
إذا تقرر ذلك، فالعبد الجاني في يد الغاصب إما أن يدفعه إلى المالك بعد فكه من الجناية، أو قبله، أو لا يدفعه بل يتلف في يده.
فإن فكه من الجناية ثم دفعه إلى مالكه فقد برئ من الحقين.
وإن دفعه إلى المالك قبل دفع الجناية، وكانت الجناية متعلقة بنفسه، فللمجني عليه استيفاؤها، فيرجع المالك بقيمته إن قتل أو بأرشه إن نقص على الغاصب، لأنه رده بعيب مضمون عليه.
وإن تلف في يده قبل إيفاء حق الجناية فللمالك عليه القيمة أو الأقصى على ما مر (1). فإذا أخذها فللمجني عليه أن يغرم الغاصب وإن تعلق بالقيمة التي أخذها المالك، لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها، كالعين المرهونة إذا أتلفها متلف، فإن الرهن يتوثق ببدلها.
ويحتمل اختصاص المالك بما أخذ، والمجني عليه يطالب الغاصب، كما
ولو انعكس ففي ضمان الغاصب وجهان، من حصول التلف أو النقص في يده، ومن سبق سببه على الغصب، والاتلاف مستند إليه، فلا يكون مضمونا عليه. والأقوى ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق القتل أو القطع، لأنه غصبه كذلك.
إذا تقرر ذلك، فالعبد الجاني في يد الغاصب إما أن يدفعه إلى المالك بعد فكه من الجناية، أو قبله، أو لا يدفعه بل يتلف في يده.
فإن فكه من الجناية ثم دفعه إلى مالكه فقد برئ من الحقين.
وإن دفعه إلى المالك قبل دفع الجناية، وكانت الجناية متعلقة بنفسه، فللمجني عليه استيفاؤها، فيرجع المالك بقيمته إن قتل أو بأرشه إن نقص على الغاصب، لأنه رده بعيب مضمون عليه.
وإن تلف في يده قبل إيفاء حق الجناية فللمالك عليه القيمة أو الأقصى على ما مر (1). فإذا أخذها فللمجني عليه أن يغرم الغاصب وإن تعلق بالقيمة التي أخذها المالك، لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها، كالعين المرهونة إذا أتلفها متلف، فإن الرهن يتوثق ببدلها.
ويحتمل اختصاص المالك بما أخذ، والمجني عليه يطالب الغاصب، كما