____________________
والفرق: أن العصير كان مملوكا لمن هو في يده، وإنما طرأ عليه مانع الملك فيزول بزواله، بخلاف الخمر، فإنها لم تكن مملوكة له بوجه، وانتزاعها من يده غير مضمون، وتخللها أحدث ملكا جديدا لمن هي في يده إن نوى بإبقائها في يده التخليل، أو مباحا يستحقه من يسبق إلى أخذه.
ولو كان المغصوب خمرا متخذة للتخليل فتخللت في يد الغاصب فالأقوى وجوب ردها كالعصير، لكونها مستحقة لمن هي في يده بهذه النية، مع احتمال العدم، لعدم صلاحيتها للملك. وفائدة احترامها جواز إبقائها في يده، وعدم وجوب إراقتها. وقد تقدم البحث فيه في الرهن (1).
إذا تقرر ذلك، فعلى تقدير تخمر العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابها خلا فله ذلك، فإذا أخذ العوض فانقلبت خلا في يد الغاصب وجب رده وأخذ البدل، كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر. مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ، لخروجها عن أهلية الملك حين الخمرية، وبراءته منها بدفع البدل، وتخليلها أوجب حدوث ملكه لمن هي في يده.
ولو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل، ففي [وجوب] (2) إجابته إليه وجهان، من خروجها عن ملكه، ومن ثم وجب البدل تاما، ومن بقاء الأولوية، لامكان إرادته التخليل، ومن ثم عاد ملكه إليها قبل دفع البدل. وهذا أقوى، إلا أن يعلم من حاله أنه يتخذها للشرب، لزوال حقه حينئذ، وكون إعادتها إليه تعاونا على الإثم والعدوان.
ولو كان المغصوب خمرا متخذة للتخليل فتخللت في يد الغاصب فالأقوى وجوب ردها كالعصير، لكونها مستحقة لمن هي في يده بهذه النية، مع احتمال العدم، لعدم صلاحيتها للملك. وفائدة احترامها جواز إبقائها في يده، وعدم وجوب إراقتها. وقد تقدم البحث فيه في الرهن (1).
إذا تقرر ذلك، فعلى تقدير تخمر العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابها خلا فله ذلك، فإذا أخذ العوض فانقلبت خلا في يد الغاصب وجب رده وأخذ البدل، كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر. مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ، لخروجها عن أهلية الملك حين الخمرية، وبراءته منها بدفع البدل، وتخليلها أوجب حدوث ملكه لمن هي في يده.
ولو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل، ففي [وجوب] (2) إجابته إليه وجهان، من خروجها عن ملكه، ومن ثم وجب البدل تاما، ومن بقاء الأولوية، لامكان إرادته التخليل، ومن ثم عاد ملكه إليها قبل دفع البدل. وهذا أقوى، إلا أن يعلم من حاله أنه يتخذها للشرب، لزوال حقه حينئذ، وكون إعادتها إليه تعاونا على الإثم والعدوان.