27 باب الجنايات على الحيوان (1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(1150) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك.
(1151) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
(1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
(1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله (1).
(1154) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم