سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
صلى الله عليه وسلم: " لا يفسد الحلال بالحرام ".
3636 - نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، نا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمها، قال: " لا يحرم الحرام الحلال ".
3637 - نا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن أحمد الجواربي، نا إسحاق بن محمد. ح ونا إسماعيل بن محمد بن صالح، نا جعفر بن أحمد بن سام، نا إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحرم الحرام الحلال ".
3638 - نا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إبراهيم بن المنذر، نا عبد الله بن نافع، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنا بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، قال: " لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح ".
3639 - نا أبو حامد محمد بن هارون، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حراما، ثم يبدو لها فيتزوجان، أبو قال ابن عباس: " كان أوله سفاح، وآخره نكاح ".
3640 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ". موقوف، ليث وحماد ضعيفان.
3641 - نا محمد بن عمرو بن البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا عبد الله بن
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست