____________________
بناء العدوان لا يزيل ملك المالك، كما لو غصب أرضا وبنى عليها باعتراف الخصم. وأن القدرة على المثل تمنع من العدول إلى القيمة، لأن المثل أقرب إلى المغصوب، فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.
ثم إذا أخرجها وردها لزمه أرش النقص إن دخلها نقص. ولو بلغت حد الفساد على تقدير الاخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها. وهل يجبر على إخراجها حينئذ؟ نظر، من فوات المالية، وبقاء حق المالك في العين وظاهرهم عدم الوجوب، وأنها تنزل منزلة المعدومة. ولو قيل بوجوب إعطائها المالك لو طلبها كان حسنا، وإن جمع بين القيمة والعين.
ولو أدرج لوحا مغصوبا في سفينة، نظر إن لم يخف من النزع هلاك نفس محترمة ولا مال - بأن كانت على وجه الأرض، أو قريبة من الشط، أو أدرج في أعلاها ولم يخش من نزعه الغرق، أو لم يكن فيها نفس ولا مال، ولا خيف هلاك السفينة بنفسها - نزع ورد أيضا. وخلاف أبي حنيفة (1) في السابق آت هنا. وإن كانت في لجة البحر، وخيف من النزع هلاك حيوان محترم - سواء كان آدميا وغيره، وسواء كان الآدمي هو الغاصب أم غيره، وسواء كان الحيوان للغاصب أم لغيره - لم ينزع حتى يصل إلى الشط، لاحترام روح الحيوان.
وإن خيف من النزع هلاك مال غير الحيوان أو نفس السفينة أو غيرهما، فهو إما للغاصب، أو من وضعه فيها وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا، أو مال غيرهما. فإن كان لغيرهما لم ينزع أيضا. وإن كان لهما فوجهان:
ثم إذا أخرجها وردها لزمه أرش النقص إن دخلها نقص. ولو بلغت حد الفساد على تقدير الاخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها. وهل يجبر على إخراجها حينئذ؟ نظر، من فوات المالية، وبقاء حق المالك في العين وظاهرهم عدم الوجوب، وأنها تنزل منزلة المعدومة. ولو قيل بوجوب إعطائها المالك لو طلبها كان حسنا، وإن جمع بين القيمة والعين.
ولو أدرج لوحا مغصوبا في سفينة، نظر إن لم يخف من النزع هلاك نفس محترمة ولا مال - بأن كانت على وجه الأرض، أو قريبة من الشط، أو أدرج في أعلاها ولم يخش من نزعه الغرق، أو لم يكن فيها نفس ولا مال، ولا خيف هلاك السفينة بنفسها - نزع ورد أيضا. وخلاف أبي حنيفة (1) في السابق آت هنا. وإن كانت في لجة البحر، وخيف من النزع هلاك حيوان محترم - سواء كان آدميا وغيره، وسواء كان الآدمي هو الغاصب أم غيره، وسواء كان الحيوان للغاصب أم لغيره - لم ينزع حتى يصل إلى الشط، لاحترام روح الحيوان.
وإن خيف من النزع هلاك مال غير الحيوان أو نفس السفينة أو غيرهما، فهو إما للغاصب، أو من وضعه فيها وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا، أو مال غيرهما. فإن كان لغيرهما لم ينزع أيضا. وإن كان لهما فوجهان: