____________________
الضمان. ولا يعد مثل ذلك تفريطا، حيث لم يظن التعدي في الأول، ولا تجاوز حاجته في الثاني. ولأصالة البراءة من الضمان.
والثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة، أو ظن التعدي، وهو اختيار العلامة في التحرير (1) والشهيد في الدروس (2)، لتحقق السببية الموجبة له. ويرجح هذا القول في بعض أفراده، وهو ما لو علم التعدي فتركه اختيارا، وإن كان فعله بقدر حاجته، لأن ترك قطعه مع علم التعدي إلى الغير وقدرته على قطعه تعد محض.
نعم، مع عدم العلم ولا الظن قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة، لأن فعله مأذون فيه على التقديرين، ولا تفريط حينئذ.
وفي معنى ظنه ما إذا قضت العادة بسريانه، بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، وإن اتفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أو غيرها.
ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة (3) فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجر في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، وإلا اتجه الضمان، لأنه ليس له إتلافها مطلقا، كما قرر (4) في موضعه.
والثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة، أو ظن التعدي، وهو اختيار العلامة في التحرير (1) والشهيد في الدروس (2)، لتحقق السببية الموجبة له. ويرجح هذا القول في بعض أفراده، وهو ما لو علم التعدي فتركه اختيارا، وإن كان فعله بقدر حاجته، لأن ترك قطعه مع علم التعدي إلى الغير وقدرته على قطعه تعد محض.
نعم، مع عدم العلم ولا الظن قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة، لأن فعله مأذون فيه على التقديرين، ولا تفريط حينئذ.
وفي معنى ظنه ما إذا قضت العادة بسريانه، بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، وإن اتفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أو غيرها.
ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة (3) فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجر في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، وإلا اتجه الضمان، لأنه ليس له إتلافها مطلقا، كما قرر (4) في موضعه.