قتلهم للاكل وجوزه الامام، والغزالي، لأنهم ليسوا بمعصومين. والمنع من قتلهم، ليس لحرمة أرواحهم، ولهذا لا كفارة فيهم.
قلت: الأصح: قول الإمام. والله أعلم.
والذمي، والمعاهد، والمستأمن، معصومون، فيحرم أكلهم.
ولا يجوز للوالد قتل ولده للاكل، ولا للسيد قتل عبده.
ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل أكله قال الشيخ إبراهيم المروذي: إلا إذا كان الميت نبيا، فلا يجوز قطعا.
قال في الحاوي: فإذا جوزنا، لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، حفظا للحرمتين. قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئا، لان الضرورة تندفع بذلك، وطبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الاقدام عليه، بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة.
ولو كان المضطر ذميا، والميت مسلما، فهل له أكله؟ حكى فيه صاحب التهذيب وجهين.
قلت: القياس: تحريمه. والله أعلم.
ولو وجد ميتة ولحم آدمي، أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير. وإن وجد المحرم صيدا ولحم آدمي، أكل الصيد. ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو غيرها ليأكلها، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد، حرم، وإلا، جاز على الأصح، بشرط أن لا يجد غيره. فإن وجد، حرم قطعا. ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعا، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر.
القسم الثاني: المسكر، والمذهب عند جمهور الأصحاب: أنه لا يحل شرب الخمر، لا للتداوي، ولا للعطش. وقيل: يجوز لهما. وقيل: لهذا دون