____________________
يريد به اللذة إنما يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء " (1).
ورواية أبي بصير قال: " دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا فلا تذوقي منه قطرة، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت: نعم " (2). وغير ذلك من الأخبار (3) الكثيرة.
وأطلق ابن البراج (4) جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة، وجعل الأحوط تركه. وكذا أطلق في الدروس (5) جوازه للعلاج، كالترياق.
والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه، وتحريمه بدون ذلك. أما الأول فلما ذكرناه من جوازه للمضطر بدون المرض. وأما مع عدمه فلهذه النصوص الكثيرة. وهو اختيار العلامة في المختلف (6). وتحمل هذه الروايات على تناول
ورواية أبي بصير قال: " دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا فلا تذوقي منه قطرة، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت: نعم " (2). وغير ذلك من الأخبار (3) الكثيرة.
وأطلق ابن البراج (4) جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة، وجعل الأحوط تركه. وكذا أطلق في الدروس (5) جوازه للعلاج، كالترياق.
والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه، وتحريمه بدون ذلك. أما الأول فلما ذكرناه من جوازه للمضطر بدون المرض. وأما مع عدمه فلهذه النصوص الكثيرة. وهو اختيار العلامة في المختلف (6). وتحمل هذه الروايات على تناول