____________________
بالعوض وقت القدرة.
والثاني: عدم جواز أخذ العوض، لوجوب بذله فلا يتعقبه العوض، لأنه لا عوض على فعل الواجب، كما أنه إذا خلص مشرفا على الهلاك لا يجب له عليه أجرة المثل.
وجوابه: منع الكلية، كما يجب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر ويجبر عليه مع جواز أخذه العوض إجماعا. والمعلوم وجوبه نفس بذل المال أعم من كونه مجانا أو بعوض. وفرقوا بينه وبين تخليص المشرف على الهلاك: بأنه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال، ولا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة وتقريرها، بخلاف ما هنا. ولا يخلو هذا الفرق من قصور. وربما سوى بعضهم (1) بين الأمرين حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، ولا يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة كالمضطر، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله ولا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك مال مقدور عليه.
إذا تقرر ذلك، فإذا بذل المالك الطعام مجانا فعليه قبوله، ويأكل إلى أن يشبع مع سعة المبذول. وإن بذله بالعوض، نظر إن لم يقدر العوض فعلى المضطر قيمة ما أكل في ذلك الزمان والمكان أو مثله إن كان مثليا. وله أن يشبع أيضا.
وإن قدر العوض، فإن لم يفرد له ما يأكله فكذلك. وإن أفرده، فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح، وله أن يأخذ ما فضل عن الأكل. وإن كان أكثر
والثاني: عدم جواز أخذ العوض، لوجوب بذله فلا يتعقبه العوض، لأنه لا عوض على فعل الواجب، كما أنه إذا خلص مشرفا على الهلاك لا يجب له عليه أجرة المثل.
وجوابه: منع الكلية، كما يجب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر ويجبر عليه مع جواز أخذه العوض إجماعا. والمعلوم وجوبه نفس بذل المال أعم من كونه مجانا أو بعوض. وفرقوا بينه وبين تخليص المشرف على الهلاك: بأنه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال، ولا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة وتقريرها، بخلاف ما هنا. ولا يخلو هذا الفرق من قصور. وربما سوى بعضهم (1) بين الأمرين حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، ولا يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة كالمضطر، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله ولا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك مال مقدور عليه.
إذا تقرر ذلك، فإذا بذل المالك الطعام مجانا فعليه قبوله، ويأكل إلى أن يشبع مع سعة المبذول. وإن بذله بالعوض، نظر إن لم يقدر العوض فعلى المضطر قيمة ما أكل في ذلك الزمان والمكان أو مثله إن كان مثليا. وله أن يشبع أيضا.
وإن قدر العوض، فإن لم يفرد له ما يأكله فكذلك. وإن أفرده، فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح، وله أن يأخذ ما فضل عن الأكل. وإن كان أكثر