____________________
نية ومطبوخة.
ولو كان المضطر ذميا والميت مسلما (1) فهل له أكله؟ وجهان، من اشتراكهما في الاحترام وعصمة الدم فيقدم الحي كالمسلم، ومن رجحان عصمة المسلم حيث إنها ذاتية وعصمة الذمي عرضية، لالتزامه أحكام الذمة.
ولو وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي، وإليه أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: " ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا " سواء في الميتة الخنزير وغيره. وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الآدمي قدم الصيد، وإن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه.
الثانية: أن يجد المضطر آدميا حيا، فإن كان معصوم الدم لم يجز أكله، وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد. وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده، ولا للوالد أكل ولده. وإن لم يكن معصوما - كالحربي والمرتد - جاز له قتله وأكله، وإن كان قتله متوقفا على إذن الإمام، لأن ذلك مخصوص بحالة الاختيار. وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله. ولو كان له على غيره قصاص، ووجده في حالة الاضطرار، فله قتله قصاصا وأكله.
وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان أصحهما ذلك، لأنهم ليسوا معصومين، وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولادية، بخلاف الذمي والمعاهد. ووجه المنع: تحريم قتلهم في حالة الاختيار. وقد عرفت جوابه.
ولو كان المضطر ذميا والميت مسلما (1) فهل له أكله؟ وجهان، من اشتراكهما في الاحترام وعصمة الدم فيقدم الحي كالمسلم، ومن رجحان عصمة المسلم حيث إنها ذاتية وعصمة الذمي عرضية، لالتزامه أحكام الذمة.
ولو وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي، وإليه أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: " ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا " سواء في الميتة الخنزير وغيره. وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الآدمي قدم الصيد، وإن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه.
الثانية: أن يجد المضطر آدميا حيا، فإن كان معصوم الدم لم يجز أكله، وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد. وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده، ولا للوالد أكل ولده. وإن لم يكن معصوما - كالحربي والمرتد - جاز له قتله وأكله، وإن كان قتله متوقفا على إذن الإمام، لأن ذلك مخصوص بحالة الاختيار. وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله. ولو كان له على غيره قصاص، ووجده في حالة الاضطرار، فله قتله قصاصا وأكله.
وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان أصحهما ذلك، لأنهم ليسوا معصومين، وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولادية، بخلاف الذمي والمعاهد. ووجه المنع: تحريم قتلهم في حالة الاختيار. وقد عرفت جوابه.