والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.
2 - محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت (1) ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماءه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي (2) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به ما لم يتغير.
(باب) * (الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (3) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه