____________________
فيها " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني: الغضار - ثم قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، قال: لا بأس بها " (2).
ولأن في الخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية لها، فإذا لم تكن الآنية مغضورة دخلت أجزاؤها بها واستقرت في باطنها، فلا ينفذ الماء إليها على وجه التطهير.
وجوابه - مع قطع النظر عن سند الأولى - حمل النهي على الكراهة، وإلا فالماء ينفذ فيما ينفذ فيه الخمر ويخرق الآنية وإن لم يكن فيها خمر. ولأن ذلك لو منع لمنع في غيره من النجاسات المائعة، فإنها تدخل في باطن الإناء المذكور (3) بالوجدان، ولا خلاف في طهرها.
نعم، قد ينقدح أن الماء لا يدخل إلى باطنه إلا بالترشح، فلا يكفي في التطهير.
ويندفع بأنه يدخل كذلك في الأواني والثياب والحشايا (4) مع الحكم بطهرها في غير الخمر إجماعا، فليكن فيه كذلك. وإطلاق النصوص بطهارة هذه
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني: الغضار - ثم قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، قال: لا بأس بها " (2).
ولأن في الخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية لها، فإذا لم تكن الآنية مغضورة دخلت أجزاؤها بها واستقرت في باطنها، فلا ينفذ الماء إليها على وجه التطهير.
وجوابه - مع قطع النظر عن سند الأولى - حمل النهي على الكراهة، وإلا فالماء ينفذ فيما ينفذ فيه الخمر ويخرق الآنية وإن لم يكن فيها خمر. ولأن ذلك لو منع لمنع في غيره من النجاسات المائعة، فإنها تدخل في باطن الإناء المذكور (3) بالوجدان، ولا خلاف في طهرها.
نعم، قد ينقدح أن الماء لا يدخل إلى باطنه إلا بالترشح، فلا يكفي في التطهير.
ويندفع بأنه يدخل كذلك في الأواني والثياب والحشايا (4) مع الحكم بطهرها في غير الخمر إجماعا، فليكن فيه كذلك. وإطلاق النصوص بطهارة هذه