مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ١٠٧

____________________
رواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: " يغسل سبع مرات " (1).
ومن عمل بالأولى حمل هذه على الاستحباب جمعا. ولا ريب أنه أولى، إذ يلزم من العمل بالسبع اطراح رواية الثلاث.
ويمكن على هذا حمل الروايتين على الاستحباب، لاطلاق الرواية (2) عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه. وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة (3).
وهذا هو الذي اختاره العلامة (4) وجماعة. وفيه قوة. مع أن رواية عمار - مع ضعف سندها، وقصورها عن إفادة الوجوب، واختلافها في التقدير - يظهر عليها قرائن الاستحباب، من اعتباره مع الثلاث دلك الإناء بيده، وعدم اعتباره في غيرها، والدلك غير واجب، بل المعتبر زوال العين كيف اتفق. وأيضا في رواية السبع قال: " وكذلك الكلب " أي: يغسل منه سبعا، وهم لا يقولون به، فهو قرينة الاستحباب.
وأما القول بحمل المطلق على المقيد، فيسقط دلالة الاطلاق، ثم المقيد بالثلاث والسبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث واستحباب السبع، فإنما يتم

(١) التهذيب ٩: ١١٦ ح ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ ب " ٣٠ " من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
(٢) المذكورة في الصفحة السابقة.
(٣) انظر الوسائل ١٧: ٢٩٥ الباب المتقدم ح ٥، ٦.
(٤) إرشاد الأذهان ١: ٢٤٠.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست