إنه وصية لا يلزمهم ذلك، ويحملون كلام الشافعي - الذي حكاه في العتق - على أنه على هذا القول قاله.
ومن قال: لا يصح الرهن على القولين فقد ذكرنا فرقه بين التدبير وسائر الوصايا.
فأما ما حكاه من مسألة الهبة فمن أصحابنا من يقول: إذا قلنا: التدبير وصية، صحت الهبة، وكان رجوعا عن التدبير. وإذا قلنا: إنه [تعليق] (1) عتق بصفة، لم يكن ذلك مبطلا للتدبير.
ومنهم من قال: يكون مبطلا للتدبير على القولين؛ لأن الهبة تنقل الملك إذا انضم إليها القبض، فكانت أقوى من الرهن؛ لأنه لا يفضي - عنده - إلى إزالة الملك، فافترقا (2).
واعلم أن عامة الشافعية مالوا إلى ترجيح بطلان الرهن؛ لأن العتق مستحق بالتدبير، فلا يقوى الرهن على دفعه. والجويني اختار الصحة، أما على قول إنه وصية: فظاهر. وأما على قول إنه تعليق عتق بصفة: فلأنه مع ذلك محسوب من الثلث، بخلاف العتق المعلق (3) النازل في حياة المعلق، والدين محسوب من رأس المال، ولو مات ولم يخلف إلا هذا العبد والدين مستغرق ولا رهن، لصرفناه إلى الدين، ولم نبال باندفاع العتق، فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق (4).
مسألة 129: لو رهن عبده ثم دبره، قال الشيخ (رحمه الله): يبطل التدبير؛ لأنه