كالوديعة والعارية غير المضمونة والمستأجرة وغير ذلك من الأمانات؛ لأنها ليست ثابتة في الذمة عينا ولا قيمة.
أما الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد - كالمبيع - أو بحكم ضمان اليد - كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم وكل أمانة فرط فيها وبقيت بعينها - فالأقوى جواز الرهن عليها، وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة: كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها، يريد ما يضمن بمثله أو قيمته؛ لأن المبيع يجوز أخذ الرهن به؛ لأنه مضمون بفساد العقد (2).
ويجوز أخذ الرهن بالمهر وعوض الخلع؛ لأنه يضمن بمثله أو قيمته، وكذلك الصلح عن دم العمد؛ لأنه يمكن استيفاء القيمة من الرهن، فصح أخذ الرهن به.
ومنع الشافعي من أخذ الرهن على الأعيان المضمونة، كالغصب والثمن المعين والأجرة المعينة؛ لأن العين قبل هلاكها في يده لا تثبت في الذمة، فلا يصح أخذ الرهن بذلك كالمبيع. ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت، فهو رهن على ما ليس بواجب، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب، وإن أخذ على عينها، لم يصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن. ولأن غرض الرهن بيع المرهون واستيفاء الحق من ثمنه عند الحاجة، ويستحيل