الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته وفيه مباحث:
الأول: في غير المأذون.
العبد إما أن يأذن له مولاه في الاستدانة أو لا، والثاني إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو لا، فالأقسام ثلاثة قدم منها البحث عن غير المأذون له في التجارة ولا في الاستدانة.
وهذا إن استدان شيئا، لم يلزم مولاه منه شي، بل يتبعه المدين إذا أعتق رجع عليه بما له عليه إن كان ذا مال. وإن مات عبدا، سقط الدين بلا خلاف.
ولو كان المال - الذي استدانه بغير إذن مولاه - موجودا، استعيد به، فإن تلف، تبع به بعد العتق.
ولا فرق بين أن يكون صاحب المال عالما بعبوديته أو جاهلا.
وكذا إن اشترى بمال في ذمته بغير إذن مولاه.
وهل يصح عقد الشراء أو القرض؟ الأولى المنع؛ لأنه محجور عليه.
ولأنه سيأتي (1) أن العبد لا يملك شيئا، وبه قال بعض الشافعية؛ لأنه عقد معاوضة، فلا يصح من العبد بغير إذن سيده، كالنكاح (2).