خطأ.
والشافعية رتبوا حكم رهنه على بيعه، فإن قالوا بأنه لا يصح بيعه، فرهنه أولى. وإن صح، ففي رهنه قولان. وفرقوا بينهما بأن الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حق المجني عليه، فإذا وجدت أولا، منعت من ثبوت حق المرتهن (1).
وللشافعية ثلاث طرق:
أحدها: إن كان القتل خطأ، لم يصح قولا واحدا. وإن كان عمدا، فعلى القولين.
والثاني: أنه إن كان عامدا، صح قولا واحدا. وإن كان خطأ، فعلى قولين.
والثالث: أنه على قولين، عمدا كان أو خطأ. وقد مضى توجيه ذلك في البيع. فإذا قلنا: إنه يصح الرهن، فالحكم فيه كما ذكرنا في المرتد سواء (2).
إذا عرفت هذا، فإن لم يصح الرهن ففداه السيد أو أسقط المجني عليه حقه، فلابد من استئناف رهن.
وإن صححناه، قال بعضهم: إنه يكون مختارا للفداء، كما سبق في البيع (3).
وقال بعضهم: لا يلزمه الفداء، بخلاف ما في البيع والعتق؛ لأن محل الجناية باق هنا، والجناية لا تنافي الرهن، ألا ترى أنه لو جنى وهو مرهون