واحدا (1).
وأما إن كان بعد الإقباض، قال الشافعي في الأم: يكون التدبير موقوفا (2)، يريد به أن التدبير يصح؛ لأن الرهن لا ينافيه.
ثم ينظر فإن انفك من الدين قبل موت سيده، فهو مدبر.
وإن حل الحق فإن قضاه الراهن من غيره، كان مدبرا. وإن باعه في الدين، بطل التدبير. وإن امتنع من بيعه ومن الرجوع إلى التدبير فإن كان له مال، قضي منه، وإلا بيع عليه.
وإن مات قبل حلول الحق، فقد حل الحق بالموت، ووجب العتق من الثلث.
ثم ينظر فإن خلف تركة تفي بالدين، قضي الدين منها، وعتق المدبر من الثلث. وإن لم يكن غيره، فإن كان الدين يستغرق قيمته، بيع فيه. وإن كان له بقدر بعضه، بيع بقدر الدين، وكان عتق الباقي وصية يقف على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا، عتق ثلث الباقي.
وقال بعض الشافعية: عندي أن تدبير المرهون يبنى على القولين في عتقه؛ لأن التدبير سبب من أسباب العتق (3).
واستبعده بعضهم؛ لأن نص الشافعي بخلافه. ولأن العتق يبطل حق المرتهن من غير الرهن؛ لأنه يمنع من بيعه، والتدبير لا يمنع البيع، فلا يبطل حق المرتهن، فاختلفا (4).
واعلم أن بين القول ببطلان الرهن لو وقع التدبير قبل الإقباض؛