ثم إن كان باقيا، استرد، ويجوز للعدل بيعه بالإذن السابق وإن صار مضمونا عليه، فإذا باعه وأخذ الثمن، لم يكن الثمن مضمونا عليه؛ لأنه لم يتعد فيه.
وإن هلك في يده فإن كان قد باع بغير نقد البلد أو نسيئة، فالراهن بالخيار في تضمين من شاء من العدل والمشتري كمال القيمة.
وإن باع بدون ثمن المثل، فأصح قولي الشافعية: أن الحكم كذلك؛ لأنه أخرجه من يده على وجه غير مسوغ.
والثاني: أنه إن غرم العدل، حط النقصان الذي كان محتملا في الابتداء (1).
ويحتمل الجميع. وإن غرم المشتري، لزمه الجميع.
مسألة 193: لو اختلف المتراهنان، فقال له (2) أحدهما: بع بدينار.
وقال الآخر: بع بدراهم، لم يبع بواحد منهما؛ لاختلافهما في الإذن، ولكل منهما حق في بيعه، فللمرتهن حق الوثيقة في الثمن واستيفاء حقه منه، وللبائع ملك الثمن، فإذا اختلفا، رفع ذلك إلى الحاكم، فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه؛ لأن الحظ في البيع يكون بنقد البلد.
ولو كان النقدان جميعا نقد البلد، باعه بأعلاهما. وإن كانا متساويين في ذلك، باع بأوفرهما حظا. فإن استويا في ذلك، باع بما هو من جنس الحق منهما. فإن كان الحق من غير جنسهما، باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الآخر وأقرب إليه. فإن استويا في ذلك، عين له الحاكم أحدهما فباع