ونحن نمنع ذلك، وإنما قطعه بالبينة.
إذا ثبت هذا، فإن أعتق نفذ إقراره، وطولب بمقتضاه.
وإن أقر بجناية الخطأ، فعندنا لا يقبل إقراره في حق مولاه على ما تقدم.
وقال الشافعي (1) هنا بقولنا.
ويتعلق الإقرار بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر، بخلاف المحجور عليه للسفه إذا أقر بالجناية، فإنه لا يلزم لا حال الحجر ولا بعد فكه؛ لأنا أبطلنا إقراره لسفهه فلا نلزمه إياه؛ لأن ذلك تضييع لماله الذي حفظناه بالحجر، والعبد رشيد، وإنما رددنا إقراره لحق سيده، فإذا زال حقه وملك المال، ألزمناه حق إقراره.
مسألة 73: لو أقر العبد بسرقة سواء كان مأذونا أو لا، لم ينفذ إقراره في حق مولاه؛ لأنه إقرار على الغير، فإن أعتق، الزم بمقتضاه، سواء كانت السرقة مما توجب القطع أو لا، كالسرقة من غير حرز أو لما دون النصاب ويكون المقر به في ذمته تالفا أو باقيا؛ لأنه متهم في إقراره.
وقال الشافعي: إن كانت السرقة لا توجب القطع، لم يقبل في حق المولى، ويتبع العبد بها بعد العتق. وإن أوجبت القطع، صح إقراره في وجوب القطع عليه، كما يصح فيما يوجب القصاص (2).
وأما المسروق فإن كان تالفا، فهل يصح إقراره ويتعلق برقبته، أو يكون في ذمته؟ للشافعية قولان (3):