له بكل درهم عشرة إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم (١) " (٢).
وينبغي لصاحب الدين احتساب ما يهديه إليه المديون - مما لم تجر عادته بهدية مثله له - من الدين؛ لأن رجلا أتى عليا (عليه السلام)، قال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي، قال: قال: " احسبه من دينك " (٣).
مسألة ٨: لو التجأ المديون إلى الحرم، لم تجز مطالبته فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويطالب حينئذ، وكذا إن وجب عليه حد فالتجأ إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4).
ولأن سماعة بن مهران سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: " لا تسلم عليه (5) ولا تروعه حتى يخرج من الحرم " (6).
أما لو استدان فيه، فالوجه: جواز المطالبة فيه، كالحدود.
ولو غاب المديون، قضى عنه وكيله إن كان له وكيل، وإلا قضاه الحاكم؛ لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: " الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " (7).