جهالة في بيع إن شرط فيه، عند علمائنا أجمع؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون (١) عند شروطهم " (٢).
ولقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) ومعنى الإيفاء به (4) العمل بمقتضاه، فإذا كان مشروطا، دخل تحت هذا الأمر.
وقالت الشافعية: إن شرط في الرهن شرطا، فإما أن يكون من مقتضى عقد الرهن، أو لا يكون من مقتضاه.
فإن كان الأول مثل أن يشرط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل، أو يبيعه عند محل الدين، أو يشرط منافعه للراهن، أو على أن يباع الرهن في دينك عند الحاجة، أو يتقدم به عند تزاحم الغرماء، أو لا أبيعه إلا بإذنك، فإن مثل هذه الشروط كلها لا يضر التعرض بها لا في رهن التبرع ولا في رهن المشروط في العقد، وإنما هو تصريح بمقتضى العقد وتأكيد لمقتضاه.
وإن كان الثاني فإما أن يتعلق بمصلحة العقد، كالإشهاد، أو لا يتعلق به غرض، كقوله: بشرط أن لا يأكل إلا اللحم، أو ما عداهما (5).
والأولان فيهما قولان، كما لو شرطا في البيع، وقد سبق (6) فيه