فإن دخلها نقص، لم يجب بسببه شيء آخر، لكن قدر أرش النقصان من العشر يكون رهنا.
وإن ألقته حيا فمات، فعلى الجاني قيمة الجنين حيا وأرش نقص الأم إن انتقصت - وهو أصح قولي الشافعي (1) - وحينئذ تكون قيمة الجنين لصاحبه غير داخل في الرهن، وأما أرش النقص فإنه يكون داخلا في الرهن.
والثاني للشافعي: أنه يجب أكثر الأمرين من أرش النقص أو قيمة الجنين، فإن كان الأرش أكثر، فالمأخوذ رهن كله. وإن كانت القيمة أكثر، فقدر الأرش من المأخوذ رهن (2).
ولو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا، فليس على الضارب سوى أرش النقصان (3) إن نقصت، ويكون رهنا.
مسألة 200: بدل الرهن رهن، فإذا جنى جان على العبد المرهون، قال الشيخ (رحمه الله): الخصم فيه هو السيد دون المرتهن؛ لأن السيد هو المالك لرقبته، والأرش الواجب بالجناية ملكه، وليس للمرتهن إلا حق الوثيقة، فإن أحب المرتهن أن يحضر خصومته، كان له، فإذا قضي للراهن بالأرش، تعلق به حق الوثيقة للمرتهن (4). وبه قال الشافعي وغيره (5).
وكذا إذا جنى على العبد المستأجر أو المودع، فإن الخصم هو