لا يصح (1).
ونفى بعض الشافعية الخلاف هنا، وقطع بعدم الدخول (2).
ولا يدخل البناء (3) بين الأشجار تحت رهن الأشجار إن كانت بحيث يمكن إفراده بالانتفاع.
وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجار، فكذلك، وهو أشهر طريقي الشافعية (4).
وقال بعضهم: إنه (5) على الوجهين في المغارس (6).
وتدخل في رهن الأشجار الأغصان والأوراق، وبه قال الشافعي (7).
أما التي تفصل غالبا - كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد - ففيها (8) قولان له، كالقولين في الثمار التي لم تؤبر (9).
مسألة 94: لا يدخل الجنين تحت رهن الأم الحامل - وهو أحد قولي الشافعي (10) - لعدم شمول الاسم له، وكما في البيع عندنا.