من غير المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، وذلك متناقض. ولأن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه، وذلك متناقض (1).
وأما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن، فإن الرهن والبيع فاسدان، كالأولى.
لا يقال: أليس يصح شرط الرهن في العقد وإن كان الثمن لم يملكه البائع؟
لأنا نقول: إنما جوزنا ذلك لموضع الحاجة إلى شرطه ليصير حقا للبائع، بخلاف مسألتنا.
وأما البيع فلا يصح أيضا عند الشافعية؛ لأن هذا استثناء منفعة المبيع، وذلك لا يجوز عندهم. ولأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الدين منه. ولأن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا، والرهن يقتضي تسليم الدين أولا، والبيع يقتضي أيضا أن يكون إمساك البائع مضمونا، والرهن يقتضي أن يكون إمساك المرتهن أمانة، وذلك يوجب تناقض [أحكامهما] (2) (3).
مسألة 246: إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن.
فإن كان الميت هو المرتهن، ورث وارثه حق الوثيقة؛ لأن ذلك مما