مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته " (1).
ولأن في التعطيل ضررا منفيا بالأصل، وبقوله (عليه السلام): " لا ضرر ولا ضرار " (2).
فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكساب العبد ولبس الثوب إذا لم ينتقص باللبس.
ويجوز إنزاء الفحل على الإناث، إلا أن يؤثر نقصا.
والأنثى يجوز الإنزاء عليها إن كان محل الدين قبل ظهور الحمل أو تلد قبل حلول الدين.
وإن كان يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة، فإن قلنا: الحمل لا يعرف، جاز أيضا؛ لأنها تباع مع الحمل. وإن قلنا: يعرف - وهو الصحيح عندهم (3) - لم يجز؛ لأنه لا يمكن بيعها دون الحمل، والحمل غير مرهون.
مسألة 159: لا يجوز للراهن أن يبني في الأرض المرهونة ولا أن يغرس - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4) - لأنه تنقص قيمة الأرض.
وللشافعية وجه: أنه يجوز إن كان الدين مؤجلا (5).