أذن له الحاكم في ذلك.
فإن قال: أنفق في ذلك على أن تكون الثمرة رهنا بها مع الدين الذي عنده، جاز أيضا.
قال الشيخ (رحمه الله): ومن الناس من منع منه، وهو الأحوط (1).
فإن استأجر المرتهن من ماله بغير إذن الحاكم، فإن كان الحاكم مقدورا عليه، لم يرجع على الراهن؛ لأنه متطوع به. وإن لم يكن مقدورا عليه، فإن أشهد عليه عدلين أنه يستأجر ليرجع بالأجرة عليه، فيه قولان.
فإن لم يشهد، لم يكن له الرجوع.
مسألة 248: يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحفظه، كما يحفظ الوديعة؛ لأنه أمانة في يده لغيره، فلا يجوز له التفريط فيها.
ولا يجوز له أن يسلمه إلى غيره وإن كان زوجة أو ولدا أو من هو في عياله.
وقال أبو حنيفة: له أن يحفظه بنفسه وولده وزوجته وخادمه الذي في عياله. ولو حفظ بغير من في عياله أو أودعه، ضمن (2).
وليس بجيد.
ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره، فإن كان واسعا، ضمنه؛ لسقوطه غالبا، وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: يضمنه مطلقا؛ لأنه مأذون في الحفظ دون الاستعمال، وهذا لبس واستعمال، فصار ضامنا، سواء في ذلك اليمنى واليسرى، لأن الناس يختلفون فيه تجملا (3).
ونحن نقول: إن قصد التجمل والاستعمال، ضمن، وإلا فلا.