استيفاء تلك الأعيان من ثمن المرهون (1).
وليس بجيد؛ لأن الاستيفاء إنما يكون مع الحاجة، ومع وجود العين والتمكن من أخذها لا حاجة إلى البيع، وعند عدمها أو تعذر أخذها على مالكها تجب القيمة، ولهذا يجوز للمالك أخذ ما يجده من مال الغاصب إذا تعذر عليه استعادة عينه، سواء ساوت العين أو خالفتها.
ونقل الجويني للشافعية وجها: أنه يجوز أخذ الرهن بها، بناء على تجويز ضمان الأعيان المضمونة (2).
وفرق باقيهم بناء على الظاهر من مذهبهم: أن الضمان التزام في الذمة، فلو لم تتلف العين المضمونة، لم يجر الالتزام ضررا، وفي الرهن دوام الحجر في المرهون يجر ضررا ظاهرا (3) مسألة 135: وشرطنا كون المرهون به ثابتا في الذمة حال عقد الرهن، فإن الذي لم يثبت بعد لا يجوز الرهن به - مثل أن يرهنه بما يستقرضه منه أو بثمن ما يشتريه منه - عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأنه (5) وثيقة على حق، فلا يجوز قبل ثبوت الحق من غير حاجة، كالشهادة.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز عقده قبل الحق، وإذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غدا، وسلم إليه الثوب ثم