صاحبه، فإن كان بغير إذنه، لم يرجع على الراهن، وكان متبرعا متطوعا في قضاء دين الراهن، فليس له مطالبته، كما لو تبرع إنسان بقضاء دين غيره من غير مسألة.
وإن قضاه بإذن الراهن، رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع؛ لأنه قد تعلق برقبة عبده.
فإن اختلف الراهن وسيد العبد في الإذن، فادعاه السيد وأنكره الراهن، فالقول قول الراهن مع اليمين وعدم البينة؛ لأصالة براءة ذمته، وعدم الإذن في الفك من المرتهن. فإن أقام سيد العبد البينة أن المرتهن أذن له، كان له الرجوع. فإن شهد له المرتهن بالإذن من الراهن، قبلت شهادته؛ لأنه لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعا، ولا يدفع بها ضررا، فانتفت التهمة.
تذنيب: لو رهن إنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون، صح الرهن، كما يصح الضمان متبرعا والأداء كذلك.
ثم إن بيع العبد في الدين، صح البيع، وليس لمالكه الرجوع على المديون بشئ؛ لأنه متبرع.
مسألة 110: لو استعار عبدا من رجل فرهنه عند رجل بمائة وطالبه بفكاكه، فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين، قالت الشافعية: لم ينفك شيء من الرهن حتى يقبضه جميع الدين (1).
وهو جيد إن شرط المرتهن أن يكون العبد رهنا على جميع الدين وعلى كل جزء منه.