السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء " (1).
مسألة 11: إذا طولب المديون بالدين الحال أو المؤجل بعد حلوله وكان متمكنا من القضاء، وجب عليه، ويجب عليه دفع جميع ما يملكه، عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله.
ولا يجوز بيع دار السكنى عند علمائنا أجمع - خلافا للعامة (2) - لأن في ذلك إضرارا بالمديون؛ إذ لا بد له من مسكن، فإن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش بغير مسكن، فأشبه النفقة التي تقدم على الدين.
وقال زرارة للصادق (عليه السلام): إن لي على رجل دينا قد أراد أن يبيع داره فيعطيني، قال: فقال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " (3).
وروى إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال:
لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " لا يخرج