مسألة ٧: ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر؛ لقول الباقر (عليه السلام): " من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق " (١).
وينبغي للمديون السعي في قضاء الدين، وأن يترك الإسراف في النفقة، وأن يقنع بالقصد، ولا يجب عليه أن يضيق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواما.
ويستحب لصاحب الدين الإرفاق بالمديون، وترك الاستقضاء في مطالبته ومحاسبته؛ لما رواه حماد بن عثمان قال: دخل على الصادق (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " ما لأخيك فلان يشكوك؟ " فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي، قال: فجلس مغضبا ثم قال: " كأنك إذا استقضيت حقك لم تسىء، أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: ﴿يخافون سوء الحساب﴾ (2) إنما خافوا أن يجور الله عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله تعالى سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء " (3).
ويستحب لصاحب الدين إبراء المديون إذا مات معسرا.
قال إبراهيم (4) بن عبد الحميد للصادق (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: " ويحه أما يعلم أن