وهل له إجارة أموال التجارة، كالعبيد والدواب؟ الأقرب: اتباع العادة في ذلك.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: المنع، كما أنه لا يؤاجر نفسه.
والثاني: الجواز؛ لاعتياد التجار ذلك. ولأن المنفعة من فوائد المال، فيملك العقد عليها، كالصوف واللبن. ولأن ذلك أنفع للمالك، فيكون محسنا به، فلا سبيل عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (1) (2).
مسألة 64: لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال، لم يصر مأذونا في سائر الأنواع. وكذا لو أذن له في التجارة شهرا أو سنة، لم يكن مأذونا بعد تلك المدة، عند علمائنا - وبه قال الشافعي (3) - اقتصارا بالإذن على مورده؛ لعدم تناوله غير ذلك النوع.
وقال أبو حنيفة: إن الإذن في نوع يقتضي الإذن في غيره، وكذا الإذن في التجارة مدة يقتضي تعميم الأقارب؛ لأن في الإذن في نوع أو مدة غرورا للناس؛ لأنهم يحسبونه مأذونا له في كل نوع، والغرور من المغرور صدر حيث بنى الأمر على التخمين ولم يفحص في البحث عن حاله، كما