بالبيع وشبهه، فمنعه البعض وكرهه آخرون، وقد تقدم (1) القولان.
والشافعية وإن حرموا التفريق ففي إفساد البيع عندهم قولان (2).
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز عندنا وعندهم (3) رهن الجارية دون الولد الصغير؛ لأن الرهن لا يزيل الملك، فيحصل بذلك تفرقة بينهما، وإنما هي ملك للراهن له الانتفاع بها وتسليم ولدها إليه. ولأن الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن، كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة، فكذا في الابتداء.
قال الشافعي: إن ذلك ليس تفرقة بين الأم وولدها (4).
واختلف في معناه.
فقال بعضهم: إن الرهن لا يوجب تفرقة؛ لأن الملك فيهما باق للراهن والمنافع له، فيمكن أن يأمرها بتعهد الولد وحضانته، وإذا كان كذلك، وجب تصحيح الرهن، ثم ما يتفق من بيع وتفريق فهو من ضرورة إلجاء الراهن إليه.
وقال بعضهم: معناه أنه لا تفرقة في الحال، وإنما التفرقة تقع عند البيع، وحينئذ يحترز منها بأن يبيعهما معا.
والقائل الأول لا يبالي بإفراد أحدهما بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى