عنه (1)، فلا يجوز أن يقرضه بشرط أن يرد الصحيح عن المكسر، ولا الجيد عن الردئ، ولا زيادة القدر في الربوي، وكذا في غيره عندنا.
وللشافعي وجهان، أحدهما: الجواز؛ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل (2) (3).
وهو محمول على السلم، ولهذا قال: " إلى أجل " والقرض لا يتأجل.
ولو قيل بالجواز، كان وجها، ويحمل النهي على الربوي، فإن شرط ذلك في القرض، فسد، ولم يفد جواز التصرف للمقترض.
مسألة 36: يجوز أن يقرضه شيئا بشرط أن يقضيه في بلد آخر، عند علمائنا - وهو وجه عند بعض الشافعية (4) - لعدم الزيادة، وجره النفع، لأنه قد يكون أضر.
ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط، قال: " لا بأس " (5).
وفي الصحيح عن أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل (6) يبعث بماله إلى أرض، فقال الذي يريد أن يبعث به معه: أقرضنيه وأنا أفيك إذا