المالك يد بحق (1).
فنقض عليه برجل حجر أرضا مواتا فجاء ثان أحياها، فإن الثاني يملكها وإن كانت يد الأول بحق، فلو كان الدبغ سببا لملك مستحدث، لملكها به وإن كانت يده بغير حق.
فقال: يد المحجر لم تسند إلى ملك سابق، فلهذا كان أحق بالملك.
وهذا هو الحجة عليه؛ لأن يد الراهن إذا كانت مستندة إلى ملك سابق، فإذا عاد الملك ثبت أنه للمالك السابق.
إذا عرفت هذا، فقال أصحاب أبي حنيفة: لا يزول ملك الراهن وحق المرتهن عن الجلد بالموت، كما قالوا في الخمر (2).
ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض، ففي بطلان الرهن البطلان الكلي وجهان للشافعية:
أحدهما: نعم؛ لاختلال المحل في حال ضعف الرهن وجوازه، ويثبت للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.
والثاني: لا، كما لو تخمر بعد القبض (3).
وقضية إيراد أكثرهم: ترجيح هذا الوجه؛ لأنهم قربوا هذا الخلاف من الخلاف في صورة عروض الجنون، أو بنوه عليه، فقالوا: إن ألحقنا الرهن بالوكالة، بطل بعروض الجنون وانقلابه خمرا قبل القبض. وإن ألحقناه بالبيع الجائز، لم يبطل (4).