الفصل الثاني: في القضاء مسألة 9: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين، ولا يحل تأخيره مع حلوله وتمكنه من الأداء ومطالبة صاحب الدين، فإن أخر والحال هذه، كان عاصيا، ووجب على الحاكم حبسه؛ لأن الصادق (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم، يعني ماله " (1).
إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء، كان فاسقا لا تقبل شهادته، ولا تصح صلاته في أول الوقت، بل إذا تضيق، ولا يصح منه فعل شيء من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول أوقاتها، وكذا غير الديون من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وإن لم يطالب بها الحاكم؛ لأن أربابها في العادة مطالبون.
مسألة 10: لو مات المديون ولم يتمكن من القضاء ولم يخلف شيئا ألبتة، لم يكن معاقبا إذا لم ينفقه في المعصية وكان في عزمه القضاء. ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاء، كان مأثوما.
قال عبد الغفار الجازي: سألت الصادق (عليه السلام): عن رجل مات وعليه دين، قال: " إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد، لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة