الرهن أيضا حتى لو عاد إلى ملك الراهن، لم يكن رهنا إلا بعقد جديد.
ولو كان الواجب دون قيمة العبد، بيع منه بقدر الواجب، وبقي الباقي رهنا. فإن تعذر بيع البعض أو انتقص بالتشقيص، بيع الكل، والفاضل من الثمن عن الأرش يكون رهنا.
ولو عفا المجني عليه عن المال أو فداه الراهن، بقي العبد رهنا كما كان، وكذا لو فداه المرتهن، ولا يرجع به على الراهن إن تبرع بالفداء، وإن فداه بإذنه وشرط الرجوع، رجع، وإن لم يشترط الرجوع، فللشافعية وجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقا، وظاهر قول الشافعي:
الرجوع (1).
وقال أبو حنيفة: ضمان جناية المرهون على المرتهن؛ بناء على أن المرهون مضمون عليه، فإن فداه المرتهن، بقي رهنا، ولا رجوع له بالفداء، وإن فداه السيد أو بيع في الجناية، سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه (2).
وأصله باطل بما تقدم.
وهذا كله إذا جنى العبد بغير إذن السيد، أما لو أمره السيد بالجناية، فإن لم يكن مميزا أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره، فالجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان.
وهل يتعلق المال برقبته؟ الأظهر عند الشافعية: المنع - وهو الأقوى عندي - فإن قلنا: يتعلق فبيع في الجناية، فعلى السيد أن يرهن قيمته