فأما الغاصب والمستعير فإن القول قولهما فيما يغرمان؛ لأن القول قول الغارم، لأنه مدعى عليه، وهنا المرتهن يثبت لنفسه خيارا في العقد بذلك، فهو بمنزلة المشتري.
أما لو اختلفا في العقد فقال المرتهن: رهنتنيه خمرا وقبضته خمرا، وقال الراهن: بل رهنتكه عصيرا وقبضته عصيرا، قال بعض الشافعية: القول قول المرتهن في هذه قولا واحدا؛ لأنه ينكر العقد.
وقال آخرون منهم: فيها القولان؛ لأنه معترف بحصول عقد وقبض، وإنما يدعي صفة في المعقود عليه، والأصل عدمها (1).
ولو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض، بطل الرهن، فإن عاد خلا، لم يعد، ويخالف إذا كان بعد القبض؛ لأن الرهن قد لزم وقد صار تابعا للملك.
فأما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا، فسد العقد، ولم يعد ملك المشتري لعوده خلا.
والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن عاد تبعا لملك الراهن، وها هنا يعود ملك البائع؛ لعدم العقد، ولا يصح أن يتبعه ملك المشتري.
مسألة 122: لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته وقلنا: رهن الجاني ابتداء فاسد، ففي بطلان الرهن للشافعية وجهان؛ إلحاقا للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد، وهذه الصورة أولى بأن لا يبطل الرهن فيها؛ لدوام الملك