ولو قال: رهنتكها دون ما فيها، صح الرهن فيها خاصة كالحق.
وقال الشافعي: لا يصح فيها أيضا؛ لأن الظاهر أنها لا تقصد، وإنما يقصد ما فيها، بخلاف الحق (1).
قال أصحابه: ولو كانت الخريطة مما تقصد لكثرة قيمتها، كانت كالحق. ولو كان الحق لا قيمة له مقصودة، لم يصح رهنه، كالخريطة إذا لم تكن لها قيمة مقصودة (2).
ولو قال: رهنتك هذا الظرف دون ما فيه، صح رهنه وإن كانت قيمته قليلة؛ لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه، وجعله المقصود.
وإن رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا وإثباتا، فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحده، فهو المرهون لا غير.
وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول، فالمرهون الظرف وحده؛ لأصالة عدم رهن غيره.
وللشافعية وجهان، أحدهما: هذا. والثاني: أنه يكون رهنا مع المظروف (3).
ولو لم يكن متمولا، فللشافعية وجهان، أحدهما: توجه الرهن إلى المظروف. والثاني: أنه يلغى (4).
البحث الثاني: في العاقد.
مسألة 96: يشترط في المتعاقدين التكليف والاختيار والقصد وانتفاء الحجر عنه بسفه أو فلس، فلا يصح رهن الصبي ولا المجنون المطبق