رجل بالغ أو أجنبي، فإن كان ثقة وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن من المقاربة لها، جاز أيضا، وإلا وضعت عند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة في المرتهن.
ولو شرط وضعها عند غير من ذكرنا، فهو شرط فاسد عندهم؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبية، وخوف الفتنة (1).
وألحق الجويني بالصغيرة [الخسيسة] (2) مع دمامة (3) الصورة (4).
والفرق بين بينهما عند الباقين (5).
ولو كان المرهون خنثى، فهو كما لو كان جارية إلا أنه لا يوضع عند المرأة.
الشرط الرابع: أن يكون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين؛ لأن الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحق من ثمن المرهون عند الحاجة، فلا بد وأن يكون قابلا للبيع ليصرف ثمنه في دين المرتهن، فكل ما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه، فلا يجوز رهن الحر وأم الولد والمكاتب والوقف وغير ذلك مما يمتنع شرعا بيعه.
مسألة 124: لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الأم وولدها الصغير