إذا ثبت هذا، فإن الشافعية قالوا: إنه يقطع، ولا ترد العين، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يقطع ولا ترد العين - وهو مذهبنا - لأن العين يحكم بأنها للسيد، ولا يجوز أن يقطع في ملك سيده (2).
وقال محمد: يقطع وترد العين؛ لأنه إنما أقر بسرقة العين، فإذا أوجبنا القطع فيها وجب ردها (3).
واحتج الشافعي بأنه أقر بسرقة عين هي ملك لغيره في الظاهر، فوجب أن يقبل إقراره في القطع دون العين، كما لو أقر الحر بسرقة مال في يد غيره (4).
ونمنع أنها ملك الغير، بل هي ملك السيد.
تذنيب: لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد، قبل، واستوفي من العبد ما يقتضيه إقراره.
مسألة 74: من عامل المأذون وهو لا يعرف رقه، صح تصرفه، ولا يشترط علمه بحاله.
ولو عرف رقه، لم يجز له معاملته، إلا أن يعرف إذن السيد.
ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون؛ لأن الأصل عدم الإذن، فأشبه ما إذا زعم الراهن إذن المرتهن في بيع المرهون. ولأنه مدع لنفسه، فلا تقبل دعواه إلا ببينة، وبه قال الشافعي (5).