الشافعية (1).
والثاني: أن له البيع نسيئة بإذن السيد إجماعا؛ لأنه مال السيد، فيكون تصرف المأذون فيه بإذن المولى في الحقيقة تصرف المولى في ماله.
ولو قال له مولاه: اتجر بجاهك، ولم يدفع إليه مالا، فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا، وكذا الرهن والارتهان؛ لانتفاء الضرر فيه على المولى، فإن فضل في يده مال، كان للمولى، ويكون حكمه حكم ما لو دفع إليه المولى مالا.
مسألة 100: يشترط في الراهن أن يكون مالكا للرهن أو في حكم المالك بأن يكون مأذونا له في الرهن؛ لأنه تصرف في مال الغير، فلا يجوز إلا بإذن المالك إما من جهة المالك، كالمستعير للرهن، أو من جهة الشرع، كولي الطفل، فإن له أن يرهن على ما تقدم (2).
إذا عرفت هذا، فإذا استعار عبدا من غيره ليرهنه على دينه الذي عليه فرهنه، صح.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا ليرهنه على دنانير معينة عند رجل إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز (3).
وهذا يقتضي تعيين المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن؛ لاختلاف العقود بذلك.
وهل يكون سبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ الحق عندنا