ما ينفرد (1) بحفظه، فلم يكن له رده إلى غيره. ولأن قبل القسمة جاز ذلك؛ لحصول المشقة، وبعد القسمة زالت المشقة (2).
مسألة 187: لو جني على الرهن في يد العدل، وجبت قيمته على الجاني، وكانت رهنا. وللعدل حفظها؛ لأنها بدل الرهن، وله إمساك الرهن وحفظه، والقيمة قائمة مقامه. وبطلت وكالته في بيع العين بتلفها، فلا تتعلق الوكالة بالقيمة، بل تبطل؛ لأن الوكالة كانت في العين دون قيمتها، وبطلت الوكالة؛ لأنها لم تصر من حقوق الرهن، وإنما هي باقية على جوازها، ولهذا للراهن الرجوع، بخلاف إمساك العدل الرهن.
ولو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن، وجب عليه رده إليه؛ لأن الراهن لم يرض بتسليمه إليه، فإذا رده إلى العدل، زال عنه الضمان.
ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده، لم يزل عنه الضمان؛ لأن استئمانه بطل بذلك، فلم يعتد بفعله، ولا تعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه ثم يرده إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه.
ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل، ضمنه، فإن رده إليه، زال الضمان؛ لأنه قد رده إلى وكيله.
ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي، لم يصح الرهن، فإذا حل الحق وباعها الذمي العدل وجاء بالثمن،