الوثيقة حتى يعلم زوالها (1). وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أن القول قول الراهن؛ لتقوي جانبه بالإذن الذي سلمه المرتهن (2).
وقال بعضهم: إن قال الراهن أولا: تصرفت بإذنك، ثم قال المرتهن:
كنت رجعت قبله، فالقول قول الراهن مع يمينه. وإن قال المرتهن أولا:
رجعت عما أذنت، فقال الراهن: كنت تصرفت قبل رجوعك، فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الراهن حينما أخبر لم يكن قادرا على الإنشاء (3).
ولو أنكر الراهن أصل الرجوع، فالقول قوله مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجوع.
مسألة 228: لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن، وألف بغير رهن، فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا، فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن، وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الاخرى، فالقول قول الدافع؛ لأنه أعلم بما دفعه، ولأنه يقول:
إن الدين الباقي بلا رهن، والقول قوله في أصله فكذلك في صفته.
وإن اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن، وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الاخرى، فالقول قول الدافع أيضا؛ لما تقدم، ولأنه أعلم بنيته.