بذلك.
ونقل بعض الشافعية عن القديم للشافعي أنه يجوز السكوت عن ذكر الحلول والتأجيل (1).
وهل يجب بيان من يرهن عنده؟ الأصح عندهم: الوجوب (2).
ولهم وجه آخر: أنه لا يجب (3).
وعلى القولين إذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته. نعم، لو عين قدرا، جاز أن يرهن بما دونه (4).
تذنيب: لو عين له القدر فزاد عليه، احتمل بطلان الزائد خاصة، ويبقى رهنا على المأذون فيه لا غير. وبطلان الجميع؛ للمخالفة، كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش، لا نقول: (يصح البيع) (5) في القدر الذي يساوي الثمن.
وللشافعي قولان كالاحتمالين، لكنهم قالوا على تقدير البطلان في الزيادة لا غير: يبقى في المأذون قولا تفريق الصفقة (6).
تذنيب آخر: لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف، أو من فلان، فأعاره، فالوجه: التخصيص بما خصصه المستعير في السؤال، كما لو خصصه المعير بنفسه - وهو أظهر وجهي الشافعية (7) - تنزيلا للإسعاف على الالتماس.
مسألة 109: إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه، فلم يفكه ففكه