عليه ولا على حقه.
مسألة 221: لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن، فادعاه المرتهن وأنكره الراهن، فإن كان في يد الراهن وقت النزاع، فالقول قوله مع يمينه، كما في أصل الرهن؛ لأنه منكر، والأصل معه.
وإن كان في يد المرتهن وقال: أقبضنيه عن الرهن، وأنكر الراهن، فإن قال: غصبتها مني وآجرتها لغيرك وحصلت (1) في يدك، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم القبض وعدم الإذن فيه وعدم الرضا به، بخلاف العين المبيعة والمستأجرة إذا حصلت في يد المشتري والمستأجر حيث حكمنا بتمام العقد؛ لأن القبض لا يتعلق به لزوم العقد فيهما، وإنما يتعلق به انتقال الضمان واستقراره، وذلك حاصل بالقبض كيف حصل، وهنا القبض يتعلق به لزوم العقد؛ لأنه غير لازم إلا به عند بعضهم (2)، فلا يلزمه إلا بقبض يرضاه، ولهذا لو آجره ثم رهنه، صحت الإجارة والرهن؛ لأنهما لا يتنافيان، فإذا أقبضه عن الإجارة، لم يكن له قبضه عن الرهن إلا بإذنه، فإذا أذن فيه ومضى زمان يمكن فيه القبض، صار مقبوضا عن الرهن أيضا.
ولو رهنه وسلمه إليه ثم آجره ومضى زمان يمكن قبضه فيه، صار مقبوضا؛ لأن القبض في الإجارة لازم، فلم يعتبر إذنه فيه.
وإن ادعى قبضه عن جهة أخرى مأذون فيها سوى الرهن بأن قال: